قاعدة 2952 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 928

قاعدة 2952 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 928

ان مشتري المال المنقول المسروق في سوق أو مزاد عام، يصبح مالكاً له إذا استمرت حيازته اكثر من ثلاث سنوات ( مادة 928 مدني ).

نقض سوري رقم 1011 تاريخ 4 / 5 / 1965 ـ مجلة القانون ـ ص 710 لعام 1965
قاعدة 2952 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7610

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137