قاعدة 2954 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 928

قاعدة 2954 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 928

يشترط قانوناً في الشخص الذي يتجر في مثل الشيء المسروق او الضائع في معنى الفقرة الثانية من المادة 977 مدني أن يتجر فيه حقيقة ولا يكفي أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو أن يعتقد المشتري أنه يتعامل مع تاجر. وتقدير الاحتراف بالتجارة أو الاتجار بمثل الشيء المسروق أو الضائع مسألة يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع.

نقض مصري18 / 4 / 1961 ـ مجموعة احكام النقض ـ 12 ـ 468. وبنفس المعنى 11 / 5 / 1955 ـ مجموعة أحكام النقض ـ 6 ـ 404
قاعدة 2954 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7612

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137