قاعدة 2955 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 929

قاعدة 2955 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 929

متى كان الشاري للعقار يشغله بنتيجة عقد البيع وجرى فسخ البيع لعدم قيام البائع بالتنفيذ. فإن أشغاله يكون مقروناً بحسن النية مما يخوله استيفاء ثمرات العقار ويحول دون مطالبته بالأجور ( المادة 929 مدني ).

نقض مدني سوري 15 / 66 تاريخ 27 / 1 / 1971 ـ مجلة القانون ـ ص 304 لعام 1971
قاعدة 2955 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7617

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137