Call us now:
قاعدة 2956 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 929
ان الحيازة التي تكسب صاحبها الثمار هي تلك المستندة إلى سبب صحيح كعنصر حسن النية لاكتساب الحق العيني حيازة قانونية محررة من العيوب ( مادة 929 مدني ) مما لا يتوفر في الحائز العرضي المشتري بالوفاء.
نقض مدني سوري 47 / 17 تاريخ 23 / 4 / 1971 ـ مجلة القانون ـ ص 307 لعام 1971
قاعدة 2956 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7618
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137