قاعدة 2957 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 929

قاعدة 2957 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 929

إذا انفسخ البيع استردت الثمار من المشتري الحائز من تاريخ اكتساب حكم الفسخ قوة القضية المقضية لا من تاريخ الادعاء بالفسخ.

نقض مدني سوري 79 أساس 135 تاريخ 5 / 3 / 1970 ـ المحامون ص 343 لعام 1970
قاعدة 2957 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7620

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137