Call us now:
قاعدة 296 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
إن الأعذار المخففة المنصوص عليها في المادة 241/ عقوبات عام تختلف عن الأسباب المخففة المبينة بالمادة 179/ عقوبات عام.
نقض سوري – جناية 1261 قرار1268 تاريخ 31/12/1982
قاعدة 296 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254