قاعدة 296 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 296 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

اختصاص إداري ـ الأجزاء الباقية من العقار المستملك.
إن تحديد مدى قابلية الانتفاع بالجزء المتبقي من العقار المستملك جزئياً ينحصر في المجلس البلدي أو الجهة المستملكة حسب وضع العقار المستملك ضمن نطاق البلدية أو خارجه وأن القرار الذي يصدر في هذا الشأن يختص القضاء الإداري بنظر النزاع حوله.

هيئة عامة أساس 43 قرار 13 تاريخ 1/2/1982) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد منير برمدا وحسن السراج وفياض عبيد ومحمد علي الاسطواني وبهجت عثمان وفاضل البصمه جي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993