Call us now:
قاعدة 2961 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 929
ان ملكية العقار تنتقل بالتقادم إلى الحائز نتيجة أعمال التحديد والتحرير بأثر رجعي من وقت بدء سريانه، ولا يرد الحائز الثمار إلى المالك حتى ولو لم يتملكها بالقبض أو بالتقادم.
نقض سوري رقم 599 أساس 543 تاريخ 5 / 6 / 1976 ـ مجلة المحامون ص 668 لعام 1976
قاعدة 2961 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7625
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137