Call us now:
قاعدة 2962 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 929
من حاز عقاراً بحسن نية، يملك الثمار التي يحوزها ولا يسأل عن رد قيمتها إلى المالك (مادة 929 مدني ).
نقض سوري رقم 204 تاريخ 18 / 2 / 1965 ـ مجلة القانون ص 360 لعام 1965
قاعدة 2962 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7628
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137