قاعدة 2962 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 929

قاعدة 2962 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 929

من حاز عقاراً بحسن نية، يملك الثمار التي يحوزها ولا يسأل عن رد قيمتها إلى المالك (مادة 929 مدني ).

نقض سوري رقم 204 تاريخ 18 / 2 / 1965 ـ مجلة القانون ص 360 لعام 1965
قاعدة 2962 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7628

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137