قاعدة 2963 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 929

قاعدة 2963 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 929

ان حبس المشتري للعين المبيعة بعد فسخ عقد البيع حتى وفاء البائع الثمن له لا يرتب له تملك الثمار بعد أن أصبحت من حق المالك بحكم الفسخ ولكن للمشتري تملك الثمار قبل رفع الدعوى عليه بالفسخ. ولا يعتبر المشتري حسن النية أثناء حبس البيع لاستيفاء الثمن.

نقض مصري تاريخ 4 / 1 / 1951 مجموعة المكتب الفني ـ 150 ـ 856
قاعدة 2963 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7629

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137