Call us now:
قاعدة 297 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
إن تنزيل العقوبة الجنائية إلى الحبس العادي لا يبدل من وصفها الجنائي على ما هو صريح المادة 179 عقوبات وعليه فإنه لا يجوز وقف التنفيذ بالنسبة لهذه العقوبة، لأن وقف التنفيذ لا يكون إلا في القضايا الجنحية والمخالفات دون سواها.
نقض سوري475 قرار505 تاريخ 4/5/1982
قاعدة 297 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254