قاعدة 297 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 297 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

جمارك ـ مخالفة تبديل هيكل مركبة ـ إثبات.
إن للجمارك الاستعانة في إثبات مخالفة تبديل هيكل السيارة واستيرادها تهريباً بما ورد في مشاهدات اللجنة المكلفة بالفحوص الفنية ولجنة العون.

هيئة عامة ـ أساس 81 قرار 53 ـ تاريخ 16/11/1986) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: هشام الدرويش عادل ميني نصوح المعلم وحسني ريشة هاجم الزعبي وصبحي الحسيني نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993