Call us now:
قاعدة 298 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قاضي سابق ـ إعادة تسجيله محامياً في نقابة المحامين مقدار رسوم إعادة التسجيل في النقابة ـ القرارات التعسفية لمؤتمر النقابة العام قابلة للطعن والإلغاء.
مدنية أولى أساس 1580 قرار 1940 تاريخ 23/10/1982) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. المستشاران: هاني العبدالله وشفيق اسماعيل
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993