Call us now:
قاعدة 299 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
إذا كان الفعل الواحد قد تعددت نتائجه وجب ذكر أوصافه المتعددة والحكم بالعقوبة الأشد دون سواها.
نقض سوري – جنحة 2030 قرار262 تاريخ 25/2/1982
قاعدة 299 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254