قاعدة 299 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 299 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاض سابق ـ انتسابه إلى نقابة المحامين ـ إعادة تسجيله في النقابة مقدر رسوم إعادة التسجيل في النقابة ـ الطعن بقرار النقابة المتعلق بالرسوم.
ـ1 قرار مجلس نقابة المحامين ومؤسسة التقاعد بتكليف طالب إعادة القيد لديها بدفع رسوم معينة للتسجيل، يخضع للطعن.
ـ2 طالب إعادة القيد في النقابة لا تترتب عليه رسوم عن مدة انقطاعه عن المحاماة.
ـ3 لا يحق للمؤتمر العام لنقابة المحامين فرض رسم نقابي دون ضابط ورفعه إلى مبالغ لا حد لها لفئة دون أخرى من طالبي الانتساب.
أن يفرض رسوماً تتزايد بازدياد فترة الانقطاع عن المحاماة.
ـ4 ليس مشروعاً التفريق بين مقدار رسم القيد في النقابة ومقدار رسم إعادة القيد فيها.
ـ5 الطعن في قرار النقابة المذكورة يستهدف استبعاد تطبيقه وليس إلغاءه.
ـ6 للنقابة استيفاء فرق الرسم النقابية في حال تأخر صدور ميزانية النقابة وسبق دفع الرسم على أساس الميزانية السابقة.
ـ7 حساب المعاش التقاعدي لطالب إعادة القيد لا تدخل فيه مدة الانقطاع عن ممارسة المحاماة.

نقض مدني أساس 2604 قرار 1352 تاريخ 25/8/1986) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. المستشاران: هاني العبدالله وشفيق اسماعيل
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993