قاعدة 3 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 8

قاعدة 3 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 8

إذا صدر قانون جديد يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.

نقض سوري – جنحة 595 ق565 تا 11/4/1979
قاعدة 3 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 30