قاعدة 30 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

قاعدة 30 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

إذا فرشت أشياء الزوجة الجهازية في دار الزوجية برضاها فإنها تبقى ملكاً لها وتكون يد الزوج عليها يد أمانة فما تلف منها أو تعيب بدون تعد أو تقصير فإنه يهلك من حسابها ولا يكون الزوج ضامناً ذلك النقصان، وعلى المحكمة أن تقدر قيمة تلك الأشياء في الوقت الحاضر بطريق الاستجواب أو الخبرة الفنية أو الكشف الحسي ليكون الحكم بها عند تعذر التسليم العيني.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 577 قرار 575 تاريخ 5/11/1975
قاعدة 30 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66