Call us now:
قاعدة 302 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
إن المادة 241 من قانون العقوبات قد حولت العقوبات الجنائية في حالة العذر المخفف إلى عقوبات جنحية وكان قانون العقوبات لم يضع تعريفاً للجنايات والجنح والمخالفات وإنما نصت المادة 178 منه على أن الجريمة تعتبر جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها ومؤدى ذلك أن القانون إذا تولى فرض عقوبة جنحية تكون الجريمة من نوع الجنحة وهذا ما ينطبق على العذر المخفف وتتحول فيه الجريمة من الجناية إلى الجنحة ويتغير وصفها القانوني تبعاً لذلك.
نقض سوري – جناية 25 قرار24 تاريخ 18/1/1966
قاعدة 302 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 255