قاعدة 302 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 302 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاضي ـ عائدات تقاعدية.
المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ملزمة بأن ترد إلى القاضي العوائد التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه بعد بلوغ الخدمات الحد الكافي لاستحقاقه أقصى المعاش التقاعدي.

هيئة عامة أساس 17 لعام 1981 قرار 14 تاريخ 26/4/1982) (الرئيس: حسن السراج نائب رئيس محكمة النقض. الأعضاء: فياض عبيد ومحمد علي الأسطواني وبهجت عثمان نواب رئيس محكمة النقض. والمستشاران: فايز المملوك وسميح الغبرة
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993