قاعدة 303 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 303 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

العذر المخفف يحول الجناية إلى جنحة ولا حاجة لإصدار قرار بالاتهام في جرم القتل ولا تحال الدعوى أمام محكمة الجنايات.

نقض سوري – جنحة 401 قرار33 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 303 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 255