Call us now:
قاعدة 303 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
مخدر ـ حشيش ـ تخفيف ـ عقوبة سجن ـ غرامة.
إن التخفيف التقديري الوارد في الفقرة الثانية من المادة 37 من قانون المخدرات رقم 182 لعام 1960 شاملاً لعقوبتي السجن والغرامة وإعفاء الغرامة بكاملها.
هيئة عامة أساس 2 قرار 16 تاريخ 23/6/1981) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد منير برمدا وحسن السراج وفياض عبيد ومحمد علي الأسطواني وبهجت عثمان وسلام سلام
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993