Call us now:
قاعدة 304 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
العقوبة تبقى جنحية ما دامت من نوع الحبس ولم تدخل في عداد العقوبات الجنائية.
نقض سوري – جنحة 3879 قرار88 تاريخ 23/2/1963
قاعدة 304 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 255