Call us now:
قاعدة 306 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
التخفيف من العقوبة لأسباب قانونية يبدل طبيعة الجرم أما التخفيف لأسباب تقديرية فليس له ذلك.
نقض سوري – جناية 54 قرار58 تاريخ 13/1/1962
قاعدة 306 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 255