Call us now:
قاعدة 306 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
اعتراض ـ حكم غيابي ـ مدع شخصي.
يجوز للمدعي الشخصي في الدعوى الجزائية الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابياً أسوة بالمدعى عليه.
هع. م قرار 6 تا 15/3/1979
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993