Call us now:
قاعدة 3062 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 945
ان اقتسام الغلة بين المنتفع ومالك العقار عند ابتداء الانتفاع وعند انتهائه توجب توزيع الثمار التي لم تكن جمعت بين مالك العقار والمنتفع بنسبة المدة التي كان فيها حق الانتفاع قائماً والمدة التي لم يكن قائماً فيها مع مراعاة مدة الانتاج السنوية أو غير السنوية العامة للثمار.
نقض مدني سوري 1493 أساس 229 تاريخ 23 / 6 / 1965 مجلة المحامون ص 534 لعام 1965
قاعدة 3062 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7926
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137