Call us now:
قاعدة 3063 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960
ـ1 الارتفاق هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين آخر جاء في ملكية شخص غير مالك العقار الأول ويقوم هذا التكليف أما بتخويل شخص آخر حق مباشرة أعمال تصرفية في العقار المفروض عليه التكليف وأما بحرمان صاحب ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه.
ـ2 محكمة الصلح المدنية هي المختصة في دعاوى أحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق.
نقض سوري رقم 1296 أساس 1208 تاريخ 30 / 8 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3063 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7960
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137