Call us now:
قاعدة 307 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
إن قانون العقوبات لم يضع تعريفاً واضحاً لأنواع الجرائم من جناية وجنحة ومخالفة إنما نص في المادة 178 منه على أن الجريمة تعرف من العقوبة التي حددها القانون وهي تعين بالادعاء الذي تقدمت به النيابة العامة والمادة القانونية التي طالبت بتطبيقها على الأفعال المسندة إلى المدعى عليه.
نقض سوري – جنحة 1113 قرار943 تاريخ 11/5/1968
قاعدة 307 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 256