Call us now:
قاعدة 3073 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960
ان نص المادة 58 من القرار 3339 إذا كان يمكن صاحب العقار المرتفق من طلب تحديد حق المرور تحديداً دقيقاً على عقاره فإن مفهوم هذا النص لا يمنع صاحب العقار المنتفع بحق المرور أن يطلب هو التحديد ويقيم الانشاء اللازمة لاستعمال هذا الحق وصيانته.
تمييز لبناني رقم 74 تاريخ 10 / 6 / 1956 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 795 لعام 1965
قاعدة 3073 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7977
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137