Call us now:
قاعدة 3075 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960
ـ1 ان أحداث المطلات خلافاً للقانون لا يكون له كيان قانوني إلا إذا جرى باتفاق المالكين للعقار الجاري عليه البناء وللعقار المجاور وتدوين هذا الاتفاق على الصحيفة العينية للعقارات ذات العلاقة.
ـ2 ان دعوى ازالة النوافذ لا تتناول إزالة حق سجل أو تعديل قيود مدونة على الصحيفة العينية، فإن عدم ابلاغها إلى أمانة السجل العقاري لا يؤول إلى ردها.
ـ3 ان محكمة الاستئناف أخطأت في تفسير وتطبيق القانون عندما اعتمدت نظرية وجوب تسجيل الحق بفتح النوافذ المنشأة في ظل المجلة تحت طائلة سقوطه، لأن أحداث المطلات ينشئ على عقار الجار الملاصق حقاً ارتفاقياً يعفى من النشر والاعلان إذا جرى وفقاً للقانون الساري المفعول بتاريخ انشاء هذه المطلات.
ـ4 ان إزالة المطلات المحدثة خلافاً للقانون تعني اعطاء الصحيفة العينية مفعولها القانوني وتصحيح ما احدث خلافاً للقانون على ضوء القيود.
ـ5 إذا جرى أحداث المطلات خلافاً للقانون فإن حق الارتفاق الناشئ عنها يفقد كيانه القانوني حتى يحظى بموافقة صاحب العقار المجاور ويتم تدوينه في السجل العقاري.
تمييز لبناني رقم 23 تاريخ 21 / 4 / 1965 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 598 لعام 1965
قاعدة 3075 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7983
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137