قاعدة 3078 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

قاعدة 3078 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

ـ1 إذا ثبت أن النوافذ قديمة ومفتوحة قبل شراء الجار المقابل فلا يؤثر في ذلك عدم تسجيلها بالسجل العقاري لأن حقوق الارتفاق القانونية ذات المنفعة الخصوصية ليست خاضعة للنشر والاعلان إذا هي واجبات فرضها القانون من تلقاء نفسه ولا تخضع للتسجيل ويحكم ببقائها إذا نقضت المدة القانونية على طلب اقفالها.
ـ2 يجوز اكتساب حق ارتفاق المطل المقابل المنشأ على مسافة أقل من المسافة القانونية من ملك الجار وذلك بمرور الزمن.

محكمة استئناف بيروت ـ الغرفة المدنية الأولى ـ قرار رقم 617 تاريخ 12 أيار 1953 النشرة القضائية 439 لعام 1953
قاعدة 3078 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7996

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137