قاعدة 3080 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

قاعدة 3080 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

ـ1 كي يثبت حق الارتفاق لمصلحة عقار على عقار آخر يجب أن تكون ملكية العقار المرتفق والعقار المرتفق عليه جارية لشخصين مختلفين.
ـ2 ان وجود الممر للقسم من العقار والمحدث بمعرفة المالك الواحد لا يؤدي إلى ترتيب أية حق ارتفاق لأنه يمكن للمالك الواحد وبالاستناد إلى حقوق الملكية التصرف بالعقار بكامله والمرور فيه حيثما يشاء دون ان يؤدي إلى ترتيب حق ارتفاق.
ـ3 فإذا باع صاحب العقار قسمين إلى شخصين مختلفين فلا يترتب لأحد القسمين حق ارتفاق على القسم الآخر.

محكمة استئناف جبل لبنان المدنية ـ قرار 492 تاريخ 19 / 12 / 1962 مجلة النشرة القضائية ص 979 لعام 1963
قاعدة 3080 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7998

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137