Call us now:
قاعدة 3081 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 961
ـ1 لا يجوز لمالك العقار فتح نوافذ أو مطل مستقيم على أرض المالك المجاور ما لم تفصل هذه النوافذ او المطل عنها مسافة مترين.
ـ2 لا تعتبر الحقوق العينية العقارية موجودة تجاه الغير إلا بعد قيدها في السجل العقاري.
نقض سوري رقم 43 تاريخ 26 / 1 / 1950 مجلة القانون ص 413 لعام 1950
قاعدة 3081 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8001
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137