قاعدة 3085 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 962

قاعدة 3085 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 962

ـ1 ان حق الارتفاق طبيعي أو قانوني أو اتفاقي. فالارتفاق الطبيعي هو الناتج عن الوضع الطبيعي للعقارات. والقانوني هو المقرر قانوناً للمنفعة العامة أو الخاصة. والاتفاقي هو الحق الذي ينشأ بالاتفاق مع مالك العقار الذي يجري عليه ذلك الحق.
ـ2 ان حقوق الارتفاق المتولدة عن وضعية الأماكن الطبيعية والواجبات التي يفرضها القانون معفاة من النشر والاعلان والتسجيل لأنهما من قيود حق الملكية ولأن حالة الأماكن والأنظمة تقررهما فلا حاجة فيهما للكتابة.
ـ3 ان القانون المدني أيد احترام حقوق الارتفاق القانونية وجعلها معفاة من التسجيل.
ـ4 ان حق الارتفاق الاتفاقي خاضع للتسجيل ويعتبر هذا التسجيل مبدأ له.

قرار بدائي سوري رقم 211 تاريخ 11 / 9 / 1950 مجلة القانون ص 677 لعام 1950
قاعدة 3085 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8009

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137