Call us now:
قاعدة 3086 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 962
القناة العامة معفاة من التسجيل والنشر ولكل فرد أن ينتفع من مياهها واستعمال القناة بالري والمرور ولا يتوجب اقامة الدعوى بهذا الحق في مهلة السنين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 لعام 1926.
محكمة التمييز المدنية ـ الهيئة الثانية ـ قرار رقم 38 تاريخ 31 / 3 / 1957 النشرة القضائية ص 414 لعام 1957
قاعدة 3086 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8012
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137