قاعدة 3087 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 963

قاعدة 3087 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 963

ـ1 لئن كانت الأراضي الواطئة تعتبر مسخرة للأراضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة بصورة طبيعية. إلا أنه لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يزيد عبء الارتفاق هذا.
ـ2 على مالك العقار أن يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه او في الطريق العمومية. ولا يجوز له اسالتها في الأرض المجاورة.

نقض سوري رقم 980 تاريخ 26/ 5 / 1964 مجلة القانون ص 60 لعام 1963
قاعدة 3087 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8018

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137