قاعدة 309 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 309 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

الركن المادي لأية جريمة يقوم على الفعل والنتيجة الجرمية وصلة السببية بينهما.

نقض سوري – جناية 1261 قرار1379 تاريخ 16/12/1981
قاعدة 309 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 256