قاعدة 3092 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 964

قاعدة 3092 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 964

ـ1 ان اشادة بناء يحجب النور عن عقار مجاور هو موضوع يتعلق بحق الارتفاق وتحديده واستعماله ويدخل في اختصاص قاضي الصلح.
ـ2 استكمالاً للخصومة لا بد من ابراز قيد عقاري ووضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار.

نقض سوري رقم 2408 تاريخ 27 / 9 / 1954 مجلة القانون ص 868 لعام 1954
قاعدة 3092 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8034

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137