قاعدة 3094 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 964

قاعدة 3094 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 964

إن تأسيس الدعوى على أساس اساءة استعمال حق الملكية في اقامة بناء بما يحجب الاطلال يقتضي مطالبتها ضمن هذا الاطار ولا مجال لتكليفها بدعوى ارتفاقية على اعتبار أن حق الارتفاق بالأطلال غير قائم قانوناً بعدم وجود قيد يشعر به في الصحيفة العقارية وعلى اعتبرا أن الوجود الجاري الواقعي له لا يكسب حقاً يخالف قيد السجل العقاري مما يجعل الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية في هذه الدعوى.

نقض سوري رقم 267 أساس 1756 تاريخ 11 / 3 / 1978 مجلة القانون ص 564 لعام 1978
قاعدة 3094 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8039

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137