قاعدة 3095 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 964

قاعدة 3095 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 964

ان كل ما يتعلق باستعمال حقوق الارتفاق يدخل في اختصاص قاضي الصلح، ولو أدى إلى هدم القسم المطل على العقار، ما دام الهدم يعتبر أثراً من استعمال هذا الحق.

نقض سوري رقم 1445 تاريخ 20 / 6 / 1965 مجلة القانون ص 793 لعام 1965
قاعدة 3095 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8041

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137