Call us now:
قاعدة 3096 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 964
ان الحكم بازالة الشرفات ورفع النوافذ إلى مستوى الحد القانوني يعلق بحق الارتفاق ومداه وهو غير قابل للتقدير. وهو يدخل في اختصاص قاضي الصلح المدني.
نقض سوري رقم 245 أساس عقاري 193 تاريخ 25 / 4 / 1978 مجلة المحامون ص 460 / 1978
قاعدة 3096 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8043
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137