قاعدة 31 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 31 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إن عدم إخراج السيارة المدخلة مؤقتاً في الموعد المحدد لها يشكل مخالفة عدم تصدير ويعتبر بمثابة التهريب المعاقب بالفقرة /19/ من المادة /352/ من قانون الجمارك.

هع. م 27 ـ ق 10 ـ تا 28/5/1972
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993