قاعدة 310 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 310 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

ترك وظيفة ـ عرض مبررات الغياب.
ترك وظيفة ـ تحريك الدعوى العامة ـ تبليغ.
ـ إذا كان غياب الموظف يستند إلى مبررات مقبولة فيستطيع عرضها أمام القضاء الجزائي وهو في مثل هذه الحالة ليس بحاجة للتمسك بأحكام الفقرة /هـ/ من المادة 364 مكرر عقوبات التي تعفيه من العقوبة لأن مساءلته غير قائمة أصلاً.
ـ العدول عن الاجتهاد المتضمن عدم جواز تحريك الدعوى العامة بحق من يترك العمل من أحد العاملين في الدولة قبل أن يبلغ الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل.

هع. م قرار 20 تا 21/5/1979
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل