قاعدة 3101 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 968

قاعدة 3101 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 968

ـ1 لئن كانت الأراضي الواطئة تعتبر مسخرة للأراضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة بصورة طبيعية، إلا أنه لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يزيد عبء الارتفاق هذا.
ـ2 على مالك العقار أن يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العمومية، ولا يجوز له اسالتها في الأرض المجاورة.
ـ3 يجب على القاضي العمل على التوفيق بين الارتفاق الطبيعي بالنسبة لوضع العقارين وما تقتضيه رعاية حق صاحب الأرض الواطئة ودفع الضرر في حال تحققه باتخاذ تدبير شأنه.

نقض سوري رقم 980 تاريخ 26 / 5 / 1963 مجلة القانون ص 603 لعام 1963
قاعدة 3101 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8059

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137