Call us now:
قاعدة 3104 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970
يجوز فتح النوافذ المطلة على أرض الغير إذا كان بين الحائط الذي فيه النافذة وبين الأرض متران أو كانت النافذة تعلو مائة وتسعين سنتيمترا عن أرض الغرفة في الطوابق العلوية ( مادة 970 مدني ).
نقض سوري رقم 799 تاريخ 27 / 3 / 1952 مجلة القانون ص 283 لعام 1952
قاعدة 3104 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8072
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137