قاعدة 3106 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

قاعدة 3106 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

ـ1 عندما تراعى المسافة القانونية لفتح المنور فإنه لا يكسب أي حق بهذا المنور باعتبار أن النور المفتوح وفق الأبعاد القانونية رخصة من القانون لا تلقي بأي عبء على العقار المجاور.
ـ2 يملك صاحب العقار المجاور الزام جاره باغلاق أي مطل يفتحه على عقاره خلافاً للأبعاد القانونية والقانون يمنع المدعي في هذه الحالة أن يقيم الدليل على أن منحه لهذا المطل لا يلحق ضرراً بجاره لأن القانون افترض الضرر في هذه الحالة فرضاً لا يقبل اثبات العكس.
ـ3 ان الوجود الواقعي المادي لا يكسب حقاً مخالفاً لقيود السجل العقاري.
ـ4 ان الباني الذي خالف القانون بشأن الارتفاق ابتداء لا يحق له المطالبة بتطبيق نظرية التعسف والاستفادة من أحكامها.
ـ5 إذا كان العقار غير مرتفق بمطل على العقار المجاور فإن حق صاحبه بفتح منور على الارتفاع النظامي لا يحد من حق صاحب العقار المجاور بأن يبني في عقاره بحيث يغلق المنور أو المطل إذ لا وجود قانوني لهما ليحمي ولا تقبل هنا نظرية التعسف في استعمال الحق.

نقض سوري رقم 406 أساس عقاري 422 تاريخ 21 / 11 / 1974 مجلة المحامون ص 336 لعام 1974
قاعدة 3106 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8075

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137