Call us now:
قاعدة 3108 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970
ان مجرد فتح المالك نافذة في عقاره تطل على أرض الغير لا يكسبه حقاً يحول دون اقامة هذا الغير على الوجه الذي يقرره القانون بناء في أرضه ملاصقاً لبناء جاره يؤدي إلى اغلاق النافذة فيه. إذا كان فتحها ووجودها غير ثابت في السجل العقاري أو في اتفاق بين الطرفين. أو إذا كان هذا الغير غير ملزم بمراعاة نظام للوجائب.
نقض سوري رقم 465 أساس عقاري 787 تاريخ 29 / 12 / 1976 مجلة المحامون ص 118 لعام 1957
قاعدة 3108 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8078
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137