قاعدة 3109 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

قاعدة 3109 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

في المناطق غير المحددة والمحررة يحق لصاحب العقار الذي أحدث في عقاره نوافذ تطل على عقار جاره بصورة مخالفة للقانون ودون معارضة هذا الأخير أن يكتسب هذا الحق الارتفاقي إذا ظلت هذه النوافذ مفتوحة المدة اللازمة لكسب الحق بالتقادم وأن يعيد فتح هذه النوافذ في البناء الجديد الذي حل محل البناء القديم وأن يزيد من سعتها لأن القانون لم يقيد سعة الفتحات ولو كان عقار جاره مسجلاً في السجل العقاري إذا كان هذا التسجيل قد تم بموجب معاملة تصرف، وذلك شريطة أن يقع البناء الجديد والنافذة فيه في نفس مكانهما من البناء القديم. وأن قضايا الاطلال لا تقبل التقدير في القيمة.

نقض سوري رقم 6 أساس عقاري 65 تاريخ 15 / 1 / 1975 مجلة المحامون ص 157 لعام 1975
قاعدة 3109 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8081

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137