Call us now:
قاعدة 3111 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970
ان ما ورد في المادة 970 مدني من تحديد للمسافة بين الحائط الذي يحدث فيه المطل أو النافذة أو الشرفة. وبين الأرض المسوّرة أو غير المسوّرة للمالك المجاور بمترين ليس محصوراً في حالة انشاء النوافذ أو المطلات أو الشرفات. وإنما يشمل المسافة التي يجب على الجار تركها عند اقامته البناء مقابل النوافذ المطلة على عقاره، ما دام حق الارتفاق هذا بفتح النوافذ مسجلاً في السجل العقاري.
نقض مدني سوري اساس 336 تاريخ 3 / 11 / 1970 قرار 46 / 1971
قاعدة 3111 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8084
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137