قاعدة 3112 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

قاعدة 3112 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

ـ1 لا يجوز فتح مطلات مستقيمة على أرض مسوّرة أو غير مسوّرة لمالك مجاور إلا إذا كان يفصل بين العقارين مترين على الأقل. وعلم المالك اللاحق للعقار المجاور بوجود النافذة لا يرتب أي أثر لمالكها.
ـ2 ان وجوب ترك وجيبة لغايات تزيينية أو تحسينية لا يعني أن هذه الوجيبة حديقة عامة وما دام أن السجل العقاري خالياً من حقوق الارتفاق أو الانتفاع.

نقض سوري رقم 2017 أساس 995 تاريخ 10 / 9 / 1964 مجلة المحامون ص 315 لعام 1964
قاعدة 3112 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8086

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137