قاعدة 3114 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

قاعدة 3114 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

يجب اغلاق النوافذ ( المطل ) حتى ارتفاع 190 سنتمتراً ولا يجوز الاستعاضة عن الاغلاق باقامة شريط منخل حتى هذا الارتفاع.

نقض سوري رقم 65 أساس 155 تاريخ 20 / 1 / 1968 مجلة المحامون ـ ص 172 لعام 1968
قاعدة 3114 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8089

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137